الشيخ الجواهري
283
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولا يجب إعفاف من تجب النفقة له ) ، ولداً كان أو والداً ، بتزويج أو إعطاء مهر أو تمليك أمة أو نحو ذلك ممّايناسب حاله في الإعفاف [ 1 ] . ولو كان قادراً على التزويج مالكاً للمهر لم يجب على القولين ، وإن وجبت نفقته بعد ذلك [ 2 ] . [ أمّا مع فرض الاحتياج إليه لشدّة شبق أو أذيّة في مزاج أو نحو ذلك فهو مندرج في البحث عمّا ينفقللاحتياج إليه ممّا لم يكن من النفقة المعتادة وأنّ فيه وجهان تقدّما في الزوجة ] . -
--> ( 1 ) لقمان : 15 . ( 2 ) المغني والشرح الكبير 9 : 263 ، 289 . ( 3 ) المسالك 8 : 489 . ( 4 ) المسالك 8 : 489 ، وفيه : « صدقت شهوته » . ( 5 ) النساء : 19 . ( 6 ) لقمان : 15 . ( 7 ) تقدّم في ص 252 .